تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٩
الحقوق قسمان: حقوق الخالق، و حقوق المخلوق ٢٩٩
ما لا يثبت إلاّ بأربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين ٢٩٩
من حقوق الخالق ما لا يثبت إلاّ بشاهدين من الرجال ٣٠٠
من حقوق المخلوق ما لا يثبت إلاّ بشاهدين من الرجال ٣٠١
من حقوق المخلوق ما يثبت بشاهد و امرأتين، و شاهد و يمين ٣٠٢
من حقوق المخلوق ما يثبت بالرجال منفردين و بالنساء منفردات أو منضمّات ٣٠٢
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية التمليكية و في ربع ميراث المستهلّ ٣٠٣
ليست الشهادة شرطا في شيء من العقود، إلاّ في الطلاق ٣٠٣
وجه القصور في (مادّة: ١٦٨٥) من (المجلّة) ٣٠٣
الفصل الثاني: في بيان كيفية أداء الشهادة ٣٠٥
لا تعتبر الشهادة في حكم الحاكم الواقعة خارج مجلس المحكمة ٣٠٥
ضابطة ما يصير به الإنسان شاهدا ٣١٠
ما يفتقر إلى المشاهدة ٣١١
ما يكفي فيه السماع ٣١١
ما يفتقر إلى المشاهدة و السماع ٣١٢
هل تعتبر صيغة خاصّة في أداء الشهادة أو لا؟٣١٣
تفصيل (المجلّة) في المقام لا وجه له ٣١٤
يعتبر في الشهادة عدم الإجمال في شيء من أركانها ٣١٥
كلّ ما ذكرته (المجلّة) من بعد (مادّة: ١٦٩٠) من هذا الفصل مبتن على أصل التعيين ٣١٥
نقد (مادّة: ١٦٩٥) من (المجلّة) ٣١٧