تحرير المجلة
(١)
٧ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
٧ ص
(٤)
الفصل الأول تعريف و تقسيم المضاربة
٧ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
الفصل الثاني بيان شروط المضاربة
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
١٢ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٤ ص
(١٥)
١٤ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٦ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٨ ص
(٢١)
١٨ ص
(٢٢)
١٨ ص
(٢٣)
١٩ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
الباب الثامن في بيان المزارعة و المساقاة و ينقسم إلى فصلين
٢١ ص
(٢٦)
الفصل الأوّل في بيان المزارعة
٢٣ ص
(٢٧)
٢٣ ص
(٢٨)
٢٤ ص
(٢٩)
٢٤ ص
(٣٠)
٢٥ ص
(٣١)
٢٥ ص
(٣٢)
٢٥ ص
(٣٣)
٢٦ ص
(٣٤)
٢٦ ص
(٣٥)
٢٧ ص
(٣٦)
٢٧ ص
(٣٧)
٢٨ ص
(٣٨)
٢٨ ص
(٣٩)
٢٨ ص
(٤٠)
٢٩ ص
(٤١)
٣٠ ص
(٤٢)
٣٠ ص
(٤٣)
٣٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في بيان المساقاة
٣٣ ص
(٤٥)
٣٣ ص
(٤٦)
٣٣ ص
(٤٧)
٣٤ ص
(٤٨)
٣٤ ص
(٤٩)
٣٤ ص
(٥٠)
٣٥ ص
(٥١)
٣٦ ص
(٥٢)
٣٦ ص
(٥٣)
٣٦ ص
(٥٤)
الكتاب الحادي عشر في الوكالة و يشتمل على مقدّمة و ثلاثة أبواب
٣٧ ص
(٥٥)
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالوكالة
٣٩ ص
(٥٦)
٣٩ ص
(٥٧)
٣٩ ص
(٥٨)
٤٠ ص
(٥٩)
٤٠ ص
(٦٠)
٤١ ص
(٦١)
٤١ ص
(٦٢)
٤٢ ص
(٦٣)
٤٢ ص
(٦٤)
الباب الأوّل في بيان ركن الوكالة و تقسيمها
٤٥ ص
(٦٥)
استعراض لمواد هذا الباب
٤٧ ص
(٦٦)
٤٧ ص
(٦٧)
٤٨ ص
(٦٨)
٤٨ ص
(٦٩)
٤٩ ص
(٧٠)
٥٠ ص
(٧١)
٥٠ ص
(٧٢)
الباب الثاني في بيان شروط الوكالة
٥٣ ص
(٧٣)
استعراض لمواد هذا الباب
٥٥ ص
(٧٤)
٥٥ ص
(٧٥)
٥٦ ص
(٧٦)
٥٦ ص
(٧٧)
٥٧ ص
(٧٨)
٥٧ ص
(٧٩)
٥٨ ص
(٨٠)
الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة و يشتمل على ستّة فصول
٦٣ ص
(٨١)
الفصل الأوّل بيان أحكام الوكالة العمومية
٦٥ ص
(٨٢)
٦٦ ص
(٨٣)
٦٧ ص
(٨٤)
٦٧ ص
(٨٥)
٦٧ ص
(٨٦)
٦٨ ص
(٨٧)
٦٨ ص
(٨٨)
٦٩ ص
(٨٩)
٧٠ ص
(٩٠)
٧٠ ص
(٩١)
٧١ ص
(٩٢)
٧٣ ص
(٩٣)
٧٤ ص
(٩٤)
٧٥ ص
(٩٥)
الفصل الثاني في الوكالة بالشراء
٧٦ ص
(٩٦)
٧٧ ص
(٩٧)
٧٧ ص
(٩٨)
٨٠ ص
(٩٩)
٨١ ص
(١٠٠)
٨١ ص
(١٠١)
٨٢ ص
(١٠٢)
٨٢ ص
(١٠٣)
٨٢ ص
(١٠٤)
٨٢ ص
(١٠٥)
٨٢ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
٨٤ ص
(١٠٧)
٨٤ ص
(١٠٨)
الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلّقة بالمأمور
٨٧ ص
(١٠٩)
٨٧ ص
(١١٠)
٨٨ ص
(١١١)
٩٠ ص
(١١٢)
الفصل الخامس في حقّ الوكالة بالخصومة
٩٤ ص
(١١٣)
٩٤ ص
(١١٤)
الفصل السادس في بيان المسائل المتعلّقة بعزل الوكيل
٩٦ ص
(١١٥)
٩٦ ص
(١١٦)
٩٦ ص
(١١٧)
٩٦ ص
(١١٨)
٩٧ ص
(١١٩)
٩٨ ص
(١٢٠)
٩٩ ص
(١٢١)
١٠٠ ص
(١٢٢)
الكتاب الثاني عشر في الصلح و الإبراء و يشتمل على مقدّمة و أربعة أبواب
١٠١ ص
(١٢٣)
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالصلح و الإبراء
١٠٣ ص
(١٢٤)
١٠٣ ص
(١٢٥)
١٠٣ ص
(١٢٦)
١٠٣ ص
(١٢٧)
١٠٤ ص
(١٢٨)
١٠٤ ص
(١٢٩)
١٠٤ ص
(١٣٠)
١٠٥ ص
(١٣١)
١٠٥ ص
(١٣٢)
١٠٥ ص
(١٣٣)
١٠٥ ص
(١٣٤)
الباب الأوّل في من يعقد الصلح و الإبراء
١٠٦ ص
(١٣٥)
١٠٦ ص
(١٣٦)
١٠٧ ص
(١٣٧)
١٠٧ ص
(١٣٨)
١٠٧ ص
(١٣٩)
١٠٧ ص
(١٤٠)
١٠٨ ص
(١٤١)
١٠٩ ص
(١٤٢)
١٠٩ ص
(١٤٣)
١٠٩ ص
(١٤٤)
١١٠ ص
(١٤٥)
١١١ ص
(١٤٦)
الباب الثاني في بيان بعض أحوال المصالح عليه و المصالح عنه و بعض شروطهما
١١٣ ص
(١٤٧)
استعراض لمواد هذا الباب
١١٥ ص
(١٤٨)
١١٥ ص
(١٤٩)
١١٥ ص
(١٥٠)
١١٨ ص
(١٥١)
١١٨ ص
(١٥٢)
الباب الثالث في المصالح عنه و يشتمل على فصلين
١١٩ ص
(١٥٣)
الفصل الأوّل في الصلح عن الأعيان
١٢١ ص
(١٥٤)
١٢١ ص
(١٥٥)
١٢٢ ص
(١٥٦)
١٢٢ ص
(١٥٧)
١٢٢ ص
(١٥٨)
١٢٣ ص
(١٥٩)
١٢٥ ص
(١٦٠)
١٢٥ ص
(١٦١)
١٢٥ ص
(١٦٢)
١٢٦ ص
(١٦٣)
الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين-أي الطلب-و سائر الحقوق
١٢٨ ص
(١٦٤)
١٢٨ ص
(١٦٥)
الباب الرابع في بيان أحكام الصلح و الإبراء و يشتمل على فصلين
١٢٩ ص
(١٦٦)
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بأحكام الصلح
١٣١ ص
(١٦٧)
١٣١ ص
(١٦٨)
١٣١ ص
(١٦٩)
١٣١ ص
(١٧٠)
١٣٢ ص
(١٧١)
١٣٢ ص
(١٧٢)
١٣٣ ص
(١٧٣)
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بأحكام الإبراء
١٣٤ ص
(١٧٤)
١٣٤ ص
(١٧٥)
١٣٤ ص
(١٧٦)
١٣٤ ص
(١٧٧)
١٣٥ ص
(١٧٨)
١٣٥ ص
(١٧٩)
الكتاب الثالث عشر في الإقرار و يشتمل على أربعة أبواب
١٤١ ص
(١٨٠)
الباب الأوّل في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالإقرار
١٤٣ ص
(١٨١)
استعراض لمواد هذا الباب
١٤٥ ص
(١٨٢)
الباب الثاني في بيان وجوه صحّة الإقرار
١٥٧ ص
(١٨٣)
استعراض لمواد هذا الباب
١٥٩ ص
(١٨٤)
الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار و يشتمل على ثلاثة فصول
١٦٩ ص
(١٨٥)
الفصل الأوّل في بيان الأحكام العموميّة
١٧١ ص
(١٨٦)
الفصل الثاني في بيان نفي الملك المستعار
١٧٥ ص
(١٨٧)
الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
١٨٠ ص
(١٨٨)
الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
١٩٧ ص
(١٨٩)
استعراض لمواد هذا الباب
١٩٩ ص
(١٩٠)
٢٠٣ ص
(١٩١)
البحث الأوّل في الإقرار بالمبهم و هو نوعان
٢٠٤ ص
(١٩٢)
الأوّل الإقرار بلفظ مبهم،
٢٠٤ ص
(١٩٣)
الثاني الإقرار بالعدد المبهم،
٢٠٤ ص
(١٩٤)
البحث الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه و هو أيضا نوعان
٢٠٧ ص
(١٩٥)
الأوّل التعقيب بالاستثناء، و له صورتان استثناء من الجنس، و آخر من غير الجنس
٢٠٧ ص
(١٩٦)
٢٠٧ ص
(١٩٧)
٢٠٩ ص
(١٩٨)
٢٠٩ ص
(١٩٩)
الكتاب الرابع عشر في الدعوى و يشتمل على مقدّمة و بابين
٢١٣ ص
(٢٠٠)
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالدعوى
٢١٥ ص
(٢٠١)
الباب الأوّل في شروط الدعوى و أحكامها و دفعها و يشتمل على أربعة فصول
٢١٧ ص
(٢٠٢)
الفصل الأوّل في بيان شروط الدعوى
٢١٩ ص
(٢٠٣)
٢٢٠ ص
(٢٠٤)
الفصل الثاني في دفع الدعوى
٢٤١ ص
(٢٠٥)
الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
٢٤٥ ص
(٢٠٦)
الفصل الرابع في بيان التناقض
٢٦٨ ص
(٢٠٧)
الباب الثاني في حقّ مرور الزمان
٢٨١ ص
(٢٠٨)
تحرير هذا الباب
٢٨٣ ص
(٢٠٩)
الكتاب الخامس عشر في البيّنات و التحليف و يشتمل على مقدّمة و أربعة أبواب
٢٨٧ ص
(٢١٠)
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالبيّنات و التحليف
٢٨٩ ص
(٢١١)
الباب الأوّل في الشهادة و يشتمل على ثمانية فصول
٢٩٣ ص
(٢١٢)
الفصل الأوّل في بيان تعريف الشهادة و نصابها
٢٩٥ ص
(٢١٣)
الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
٣٠٥ ص
(٢١٤)
الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
٣١٨ ص
(٢١٥)
الفصل الرابع في موافقة الشهادة الدعوى
٣٣٨ ص
(٢١٦)
الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
٣٤٤ ص
(٢١٧)
الفصل السادس في تزكية الشهود
٣٤٨ ص
(٢١٨)
تذنيب في تحليف الشهود
٣٥٩ ص
(٢١٩)
الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة
٣٦٠ ص
(٢٢٠)
الفصل الثامن في التواتر
٣٦٦ ص
(٢٢١)
الباب الثاني في الحجج الخطّية و القرينة القاطعة و فيه فصلان
٣٦٩ ص
(٢٢٢)
الفصل الأوّل في الحجّة الخطّية
٣٧١ ص
(٢٢٣)
الفصل الثاني في القرينة القاطعة
٣٧٢ ص
(٢٢٤)
الباب الثالث في بيان التحليف
٣٧٥ ص
(٢٢٥)
استعراض لمواد هذا الباب
٣٧٧ ص
(٢٢٦)
لاحقة
٣٨٩ ص
(٢٢٧)
الباب الرابع في بيان ترجيح البيّنات و التحالف و يشتمل على أربعة فصول
٣٩١ ص
(٢٢٨)
الفصل الأوّل في بيان التنازع بالأيدي
٣٩٣ ص
(٢٢٩)
٣٩٤ ص
(٢٣٠)
الصورة الأولى
٣٩٥ ص
(٢٣١)
الصورة الثانية
٣٩٦ ص
(٢٣٢)
الصورة الثالثة
٣٩٦ ص
(٢٣٣)
الصورة الرابعة
٣٩٧ ص
(٢٣٤)
الفصل الثاني في ترجيح البيّنات
٣٩٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الثالث في القول لمن، و تحكيم الحال
٤٢٨ ص
(٢٣٦)
الفصل الرابع في التحالف
٤٤٦ ص
(٢٣٧)
الكتاب السادس عشر في القضاء و يشتمل على مقدّمة و أربعة أبواب
٤٥١ ص
(٢٣٨)
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالقضاء
٤٥٣ ص
(٢٣٩)
الباب الأوّل في الحكّام و يحتوي على أربعة فصول
٤٥٧ ص
(٢٤٠)
الفصل الأوّل في بيان أوصاف الحاكم
٤٥٩ ص
(٢٤١)
الفصل الثاني في بيان آداب الحاكم
٤٧٠ ص
(٢٤٢)
الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم
٤٧٢ ص
(٢٤٣)
الفصل الرابع في ما يتعلّق بصورة المحاكمة
٤٨٤ ص
(٢٤٤)
الباب الثاني في الحكم و فيه فصلان
٤٨٥ ص
(٢٤٥)
الفصل الأوّل في شروط الحكم
٤٨٧ ص
(٢٤٦)
الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
٤٨٨ ص
(٢٤٧)
الباب الثالث في رؤية الدعوى بعد الحكم
٤٩٣ ص
(٢٤٨)
استعراض لمواد هذا الباب
٤٩٥ ص
(٢٤٩)
الباب الرابع في بيان المسائل المتعلّقة بالتحكيم
٥٠٣ ص
(٢٥٠)
استعراض لمواد هذا الباب
٥٠٥ ص
(٢٥١)
استدراك
٥١٤ ص
(٢٥٢)
فهرس المحتوى
٥١٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم


ق-فإن لم يكونا في بلد واحد فللمدّعي أن يتعلّق بخصمه في أيّ مكان يجده و يطالب بحقّه عند قاضي ذلك المكان.

و في دعاوى العين ينظر إن كان المتخاصمان من بلدين مختلفين و كلاهما في ولاية قاض واحد فإنّ الدعوى ترفع إلى ذلك القاضي في مجلس قضائه، سواء أكان في بلد المدّعي أم في بلد المدّعى عليه و حيثما كان المدّعى به.

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ١٦٤.

و أمّا إذا كان كلّ منهما في ولاية قاض فعندهم في ذلك قولان:

القول الأوّل: رفع الدعوى إلى القاضي الموجود في محلّ الشي‌ء المدّعى به.

و هو قول ابن الماجشون، نقله عنه ابن حبيب.

فإذا رفعت إليه الدعوى فإنّه يسمع بيّنة المدّعي، و يضرب لمن عنده الحقّ المدّعى أجلا حتّى يأتي فيدفع عن نفسه، أو يوكّل له وكيلا يقوم عنه بالخصومة في ذلك.

لاحظ: تبصرة الحكّام ١: ٨٤، مواهب الجليل ٦: ١٤٦.

و نقل فضل بن سلمة أنّ هذا الرأي ذهب إليه سحنون و ابن كنانة.

انظر تبصرة الحكّام ١: ٨٤.

القول الثاني: رفع الدعوى إلى قاضي موضع المدّعى عليه، و لا يلتفت إلى موضع المدّعي و لا موضع المدّعى به.

و هو قول مطرّف و أصبغ.

راجع: تبصرة الحكّام ١: ٨٤، مواهب الجليل ٦: ١٤٦.

و هذا هو المشهور في المذهب المالكي، و قد نقله فضل بن سلمة عن ابن القاسم، و نقل بعضهم أنّ هذا هو عمل أهل المدينة.

لاحظ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ١٦٤.

غير أنّهم قالوا: إنّ من حقّ المدّعي أن يبدأ بقاضي محلّته، فيرفع إليه أمره و يثبت عنده بيّنته، ثمّ يكتب قاضيه إلى قاضي محلّة المدّعى عليه بذلك، فيأخذ المدّعي كتاب قاضيه ليقدّمه إلى قاضي المدّعى عليه، و إن شاء وكّل غيره و أرسله بالكتاب، فإذا قدّم المدّعي أو وكيله إلى قاضي المدّعى عليه سلّمه كتاب قاضيه، فإن ثبت عنده قرأه على المدّعى عليه و سأله-