تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٢ - استعراض لمواد هذا الباب
الأب فلا يتعدّى إلى الأمّ.
و كلّ إقرار بنسب يلزم فيه التصديق سوى الثلاثة المتقدّمة.
و لو تصادق كبيران على نسب صحّ و توارثا، و لا يتعدّى إلى غيرهما، إلاّ في الولد الكبير فيتعدّى إلى أقاربه على المشهور ١ .
ثمّ إنّ الأصحاب فرّعوا على الإقرار بالنسب فروعا خطيرة و كثيرة لا مجال لذكر هاهنا، فلتطلب من مواضعها ٢ .
(مادّة: ١٥٧٨) يشترط أن لا يكون المقرّ به مجهولا بجهالة فاحشة [... ]الخ ٣ .
[١] لاحظ المسألة في الجواهر ٣٥: ١٥٧-١٦٠.
[٢] قارن: الشرائع ٣: ٧٠٣-٧٠٥، جامع المقاصد ٩: ٣٥٩-٣٧٤، المسالك ١١: ١٣٠- ١٤٦.
[٣] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧-١٨٨:
(يشترط أن لا يكون المقرّ له مجهولا جهالة فاحشة، أمّا الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحّة الإقرار.
مثلا: لو أقرّ أحد بأنّ هذا المال لرجل مشيرا إلى مال معيّن في يده، أو أقرّ قائلا: إنّ هذا المال هو لأحد من أهل البلدة الفلانية-و لم يكن أهالي تلك البلدة معدودين-فلا يصحّ إقراره.
أمّا لو قال: إنّ هذا المال هو لأحد هذين الرجلين، أو: لأحد من أهالي المحلّة الفلانية-و كان أهالي تلك المحلّة قوما محصورين-فيصحّ إقراره.
و على تقدير أنّه أقرّ على الوجه المشروح و قال: إنّ هذا المال لأحد هذين الرجلين، فلهما- إذا اتّفقا-أن يأخذا ذلك المال[و]يملكانه بعد الأخذ بالاشتراك.
و إن اختلفا فلكلّ منهما أن يطلب من المقرّ اليمين على عدم كون المال له، فإن نكل المقرّ-