تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢٨
يعتبر في صلح الولي عن الصغير حصول الغبطة له بذلك ١٠٩
الصلح كالبيع من بعض الجهات ١١٠
من صالح عن دعوى بين اثنين بغير إذن و لا طلب من المدّعى عليه ١١١
الباب الثاني: في بيان بعض أحوال المصالح عليه و المصالح عنه، و كذلك بيان بعض شروطهما ١١٣
كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به و عليه، و لا عكس ١١٥
الملكية شرط في نفوذ عقود المعاوضات لا شرط في صحّتها ١١٥
لو صالحه على أن يعطيه و لم يعيّن جنسه أو مقداره ١١٨
لو قال: صالحتك بدراهم بين العشرة و العشرين ١١٨
الباب الثالث: في المصالح عنه، و يشتمل على فصلين: ١١٩
الفصل الأوّل: في الصلح عن الأعيان ١٢١
اشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي تساويهما في الأحكام ١٢١
جريان خيار العيب و الشرط في الصلح ١٢٢
عدم جريان خيار المجلس و الشفعة في الصلح ١٢٢
لو ظهر البدل مستحقّا في عقد الصلح ١٢٢
لو ادّعى عليه مالا و أقرّ به ثمّ صالحه عنه على سكنى سنة في داره ١٢٣
الصلح عن الإنكار أو السكوت معاوضة في حقّ المدّعي و المدّعى عليه ١٢٥
عدم جريان الشفعة مطلقا في عوض الصلح من جهة المدّعى عليه ١٢٥
الحكم في ما لو ظهر العوض مستحقّا ١٢٥
متى يكون الصلح مفيدا فائدة الإبراء و الإسقاط؟١٢٦
الفصل الثاني: في بيان الصلح عن الدين و سائر الحقوق ١٢٨