تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥ - الفصل الأوّل بيان أحكام الوكالة العمومية
[الفصل الأوّل] [بيان أحكام الوكالة العمومية]
(مادّة: ١٤٦٠) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكّله في: الهبة، و الإعارة، و الرهن، و الإيداع، و الإقراض، و الشركة، و المضاربة، و الصلح عن إنكار.
و إن لم يضفه إلى موكّله فلا يصحّ ١ .
هذه المادّة و التي تليها: (مادّة: ١٤٦١) ٢ -على طولها و تفاصيلها-
[١] وردت المادّة بتقديم: (الإيداع) على: (الرهن) في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٢.
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٢٥٧، البناية في شرح الهداية ٨: ٢٧٩ و ٢٨٠-٢٨١، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٨، مجمع الأنهر ٢: ٢٢٥-٢٢٦، الباب ٢: ١٤١.
[٢] صيغة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٢-كالآتي:
(لا يشترط إضافة العقد إلى الموكّل في البيع و الشراء و الإجارة و الصلح عن إقرار، فإن لم يضفه إلى موكّله و اكتفى بإضافته إلى نفسه صحّ أيضا.
و على كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلاّ لموكّله.
و لكن إن لم يضف العقد إلى الموكّل تعود حقوق العقد إلى العاقد-يعني: الوكيل-و إن أضيف إلى الموكّل تعود حقوق العقد إلى الموكّل، و يكون الوكيل-بهذه الصورة-كالرسول.
مثلا: لو باع الوكيل بالبيع مال الموكّل و اكتفى بإضافته إلى نفسه و لم يضفه إلى موكّله يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري، و له أن يطلب و يقبض الثمن من المشتري.
و إذا خرج للمال المشترى مستحقّ و ضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع، يعني: يطلب الثمن الذي أعطاه إيّاه منه. -