تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٣
و ممّا ذكرنا يتّضح الكلام في:
(مادّة: ١٦١١) إذا أعطى أحد سند دين-حال كونه مرسوما[... ] إلى آخرها ١ .
بل هي من قبيل سابقتها، و ذكرها تكرار لا فائدة فيه.
كما أنّك عرفت الحكم في:
(مادّة: ١٦١٢) إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة أحد محرّر عليه بخطّ الميّت: إنّ هذا الكيس مال فلان و هو عندي أمانة، يأخذه ذلك الرجل من التركة، و لا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر ٢ .
فإنّما لا يحتاج إلى الإثبات إذا حصل العلم بالواقع أو الاطمئنان بصحّة ما كتب بخطّه. أمّا لو لم يحصل العلم بذلك فلا أثر للكتابة و لو علمنا بكونها بخطّه و توقيعه و لا سيّما مع التهمة.
بحثان مهمّان لم تتعرّض لهما (المجلّة) في باب الإقرار:
و إلى هنا انتهت مواد (المجلّة) المتضمّنة لأحكام الإقرار الجديرة بالاعتبار، و لكن بقي من مباحثه المهمّة بحثان مهمّان لم تتعرّض (المجلّة) لشيء منهما، و نحن استيعابا للفائدة نذكر موجزا من البحثين.
[١] وردت تكملة هذه المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٤:
(على الوجه المبيّن أعلاه-ثمّ توفّي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفّى، و أمّا إذا كانوا منكرين بأنّ ذلك السند للمتوفّى فيعمل بذلك السند إذا كان خطّ و ختم المتوفّى مشهورا و متعارفا) .
قارن تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١٤٠.
[٢] ورد: (متوفّ ملصقة عليه بطاقة محرّر فيها بخطّ المتوفّى) بدل: (أحد محرّر عليه بخطّ الميّت) في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٤.
انظر تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١٤٠.