تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٥ - الثاني الإقرار بالعدد المبهم،
بالرفع أو بالنصب أو السكون، ألزم بواحد، فالجرّ على الإضافة البيانية، و الرفع على البدلية، و النصب على التمييز، و السكون على واحد من هذه الوجوه.
و أشكل: باحتمال إرادة الجزء، فعلى الجرّ جزء درهم، و هكذا في بقيّة الحركات، و يلزم بتعيين الجزء ١ .
و مثل هذا: لو قال: كذا و كذا درهما، و: كذا كذا درهما.
و قيل: في هذين الإقرارين يلزم بأقل ما يوازنها من الأعداد أيضا ٢ .
ففي المثال الأوّل يلزم بواحد و عشرين درهما، و في الثاني أحد عشر درهما.
و يحصل من ضرب صور الإقرارات الثلاثة بأنواع الحركات الأربع اثني عشر صورة.
و الأقوال فيها ثلاثة: الحمل على الدرهم أو جزء منه في الجميع، أو الحمل على أقلّ ما يوازنه من الأعداد كذلك، أو إلزامه بالتفسير فيها أجمع ٣ .
[١] لاحظ: حاشية المختصر النافع للشهيد الثاني ١٥٠، المسالك ١١: ٤٥.
و نسب لمعظم الفقهاء في الجواهر ٣٥: ٥١.
[٢] قاله: الطوسي في: الخلاف ٣: ٣٦٦، و المبسوط ٣: ١٢ و ١٣، و ابن زهرة في الغنية ٢:
٢٧٣، و العلاّمة في: إرشاد الأذهان ١: ٤١٠، و التبصرة ١٢١.
[٣] ذهب إلى القول الأوّل: الشهيد الثاني في: حاشيته على المختصر النافع ١٥٠، و المسالك-