تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
فإنّ الدعوى على كلّ حال تتوجّه إلى ذي اليد بائعا كان أو مشتريا، فإذا كانت لا تزال عند البائع كان هو الخصم، و لا يلزم حضور المشتري؛ لأنّه لم يعلم كونه مالكا و ملكيته فرع على ملكية البائع، و هي الأصل، فإذا زال زال الفرع تبعا قهرا.
(مادّة: ١٦٣٧) يشترط حضور الوديع و المودع و المستعير و المعير و المستأجر و المؤجّر و المرتهن و الراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع... إلى آخرها ١ .
العين في يد هؤلاء أمانة مالكية، فلو ادّعاها مدّع فالدعوى على المالك لا على المؤتمن، بل و لا يشترط حضوره أصلا، بل لو أراد أن يدفع الدعوى من نفسه كان متبرّعا، و لا تنحسم الدعوى بدفاعه، بل لا بدّ من دفاع المالك و الحكم له أو عليه.
أمّا لو غصبها غاصب من المستعير أو من المرتهن أو المستأجر فلكلّ واحد منهم الدفاع بما أنّه أمين و الأمين وظيفته المحافظة على الأمانة و الدفاع
ق-انظر: موجبات الأحكام ١٣٨ و ١٤١، البحر الرائق ٧: ١٩٥، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦ و ١٤١، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٤٠٦.
[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٩:
(و المستعار على المستعير و المؤجّر على المستأجر و المرهون على المرتهن.
و لكن إذا غصبت الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع و المستعير و المستأجر و المرتهن فقط أن يدّعي بأولئك على الغاصب، و لا يلزم حضور المالك، و ليس للمالك أن يدّعي وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء) .
راجع: البحر الرائق ٧: ١٩٤ و ١٩٥، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦ و ٣٧، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٤٠٦.