تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٠
لو كان وكيلا على البيع فقط فقبض و تلف المال بغير تعدّ
أمّا لو كان وكيلا على البيع فقط فقبض و تلف المال كان ضامنا و إن لم يكن منه تعدّ أو تفريط.
(مادّة: ١٤٦٤) لو أرسل المديون دينه إلى الدائن و قبل الوصول إليه تلف في يد الرسول، فان كان رسول المديون يتلف من ماله، و إن كان رسول الدائن تلف منه و برأ المديون ١ .
ما ذكرته (المجلّة) في (مادّة: ١٤٦٤) صحيح بشرط معيّن
هذا صحيح إذا لم يكن المرسل إليه أجاز إرساله أو وكّله على القبض، و إلاّ فالتلف عليه.
(مادّة: ١٤٦٥) إذا وكّل أحد شخصين على أمر فليس لأحدهما وحده التصرّف في الخصوص الذي وكّلا به.
و لكن إن كانا وكّلا لردّ وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده.
و أمّا إذا وكّل أحد آخر لأمر ثمّ وكّل غيره رأسا على ذلك الأمر فأيّهما أو فى الوكالة جاز ٢ .
[١] ورد: (المدين) بدل: (المديون) في ثلاثة مواضع، و: (مال المدين) بدل: (ماله) ، و:
(يتلف من مال الدائن و يبرأ المدين من الدين) بدل: (تلف منه و برأ المديون) في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٣.
راجع: الفتاوى الخانية ٣: ٦، الفتاوى الهندية ٣: ٦٢٦.
[٢] وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٣:
(إذا وكّل واحد اثنين معا بأمر فليس لأحدهما وحده التصرّف في الأمر الذي وكّلا به. و لكن إذا كانا قد وكّلا بالخصومة أو يردّ وديعة أو إيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده. -