تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٥
دون تعيين ثمن أو وقت أو غيرهما يبيع كيف شاء قليلا أو كثيرا.
و إذا عيّن الموكّل له ثمنا أو وقتا، بأن قال له-مثلا-: بع فرسي على فلان بالمبلغ المعيّن، وجب عليه ذلك.
فلو باع بأقلّ أو على غير من عيّنه الموكّل كان فضوليا.
و لو سلّم المبيع-في هذا الحال-كان ضامنا.
ق- ضرر فله ذلك.
(مادّة: ١٥٠٠) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا، و لا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل.
(مادّة: ١٥٠١) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن و لا كفيل إذا قال الموكّل: بع بالكفيل، أو:
بالرهن.
(مادّة: ١٥٠٢) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري.
(مادّة: ١٥٠٣) إذا قبض الموكّل ثمن المبيع يصحّ و إن كان القبض حقّ الوكيل.
(مادّة: ١٥٠٤) إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه و لا على تحصيله، و لكن يلزم أن يوكّل موكّله بقبض و تحصيل الثمن إذا لم يحصّله برضائه.
و أمّا الوكيل بالبيع بأجرة-كالدلاّل و السمسار-فهو مجبور على تحصيل الثمن و استيفائه.
(مادّة: ١٥٠٥) الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه، و لكن لا تنفذ هذه الإقالة في حقّ موكّله، و يلزم على إعطاء الثمن للموكّل.
انظر: تبيين الحقائق ٤: ٢٦٩ و ما بعدها، البحر الرائق ٧: ١٦٦ و ما بعدها، مجمع الأنهر ٢:
٢٣٥ و ما بعدها، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٢١ و ما بعدها.
و هنا تبصرة تتعلّق ب (مادّة: ١٤٩٨) ، و هي: أنّ الشافعي و مالك خالفا في ذلك، فذكرا: أنّ إطلاق الوكالة يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا، فإن خالف كان البيع باطلا.
راجع: بداية المجتهد ٢: ٣٠١، المجموع ١٤: ١٣٠، مغني المحتاج ٢: ٢٢٣-٢٢٤.