تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٤ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
كما لو أقرّ لزوجته الحظية عنده أو ولده العزيز و أمثال هذا-فحينئذ يخرج من الثلث، و إلاّ فمن الأصل.
و موضع الخدشة فيه لا يخفى؛ فإنّ حمله على الوصية التي هي إنشاء تمليك و الإقرار إخبار حمل للكلام على ضدّ معناه.
و لو قيل: إنّ فرض الكلام في ما لو قامت القرينة.
قلنا: إنّ القرينة لو قامت فإنّما تقوم على إرادة التمليك الحالي المنجّز لا المعلّق على الموت في الثلث، فجعله منجّزا في الثلث قول بلا دليل، فإمّا أن يصحّ في الأصل منجّزا، أو يبطل مطلقا. أمّا تنجيزه أو تعليقه في الثلث فلا وجه له.
و لا فرق في هذا بين أن يكون له وارث غير الزوجة، أو لها وارث غير الزوج، أو لا يكون.
فلا وجه لما في:
(مادّة: ١٥٩٦) إقرار من لم يكن له وارث...
إلى قولها:
يعتبر أنّه نوع وصية ١ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٩١ وردت المادّة بالنصّ التالي:
(إقرار من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر إقراره على أنّه نوع وصية. -