تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧
[استعراض لمواد هذا الباب]
(مادّة: ١٤٥١) ركن التوكيل الإيجاب و القبول، و هو: أن يقول الموكّل: وكّلتك بهذا الخصوص، فإذا قال الوكيل: قبلت، أو ما يشعر به تنعقد الوكالة.
كذلك لو لم يقل و تشبّث بإجراء ذلك الخصوص يصحّ تصرّفه؛ لأنّه يكون قد قبل الوكالة دلالة.
و لكن لو ردّها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى له حكم.
بناء عليه لو قال الموكّل: وكّلتك، وردّ الوكيل بقوله: لا أقبل، ثمّ باشر إجراء الموكّل به لا يصحّ تصرّفه ١ .
يعني: و يكون ضامنا.
(مادّة: ١٤٥١) قوّية الأسلوب لفظا و معنى
و هذه المادّة قويّة الأسلوب لفظا و معنى.
و لكن:
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠ ورد: (ذلك بأن) بدل: (هو أن) ، و: (الأمر) بدل:
(الخصوص) في موضعين، و وردت زيادة: (قال) قبل: (ما يشعر) ، و ورد: (بالقبول) بدل:
(به) ، و لم ترد كلمة: (الموكّل) بعد كلمة: (قال) ، و بعد كلمة: (وكلّتك) الأخيرة وردت زيادة:
(بهذا الأمر) ، و كذلك زيادة: (الوكالة) قبل: (بقوله) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٤٢٦، البحر الرائق ٧: ١٣٩ و ١٤٠، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٠.