تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٠
و مثله: الكلام في النقد و النسيئة.
ما ذكر في (مادّة: ١٤٧٩) -على إطلاقه-غير صحيح
فما ذكر في: (مادّة: ١٤٧٩) ١ -على إطلاقه-غير صحيح؛ إذ قد يكون للموكّل غرض معقول في الشراء نقدا و لا يرضى بالنسيئة، فتجاوز الوكيل عن النقد إلى النسيئة يجعله فضوليا أو باطلا، فليتدبّر.
(مادّة: ١٤٨٥) ليس للوكيل أن يشتري الشيء الذي و كّل بشرائه لنفسه[... ] إلى آخرها ٢ .
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٥:
(إذا قيّدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته، فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حقّ الموكّل و يبقى المال الذي اشتراه له، و لكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حقّ الموكّل فلا تعدّ مخالفة معنى.
مثلا: لو قال أحد: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف، و اشتراها الوكيل بأزيد، فلا يكون شراؤه نافذا في حقّ الموكّل و تبقى الدار له، و أمّا إذا اشتراها الوكيل بالنقص يكون قد اشتراها للموكّل.
كذلك لو قال: اشتر نسيئة، و اشترى الوكيل نقدا، يبقى المال للوكيل، و أمّا لو قال الموكّل:
اشتر نقدا، و اشترى الوكيل نسيئة، فيكون قد اشتراه للموكّل) .
لاحظ: البحر الرائق ٧: ١٥٩، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٧ و ٥٧٤.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٦ وردت المادّة بلفظ:
(ليس لمن وكّل باشتراء شيء معيّن أن يشتري ذلك الشيء لنفسه حتّى لا يكون له و إن قال- عند اشترائه-: اشتريت هذا لنفسي، بل يكون للموكّل، إلاّ أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عيّنه الموكّل، أو بغبن فاحش إن لم يكن الموكّل قد عيّن الثمن، فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل.
و أيضا لو قال الوكيل: اشتريت هذا المال لنفسي-حال كون الموكّل حاضرا-يكون ذلك المال للوكيل) . -