تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الأوّل في بيان تعريف الشهادة و نصابها
و (منها) : ما يثبت أيضا بشاهد و امرأتين و شاهد و يمين.
و هو: كلّ ما يقصد منه المال أصالة، كالديون من القرض، أو القراض، و الغصب، و عقود المعاوضات، كأنواع البيوع، و الإجارات، و الرهن، و الوصية التمليكية، و الجنايات الموجبة للدية، و الوقف على الأصحّ ١ .
و (منها) : ما يثبت بالرجال منفردين و بالنساء منفردات أو منضمّات.
ق-المختلف-و ابن زهرة في الغنية، و غيرهما، و عليه الأكثر كما في المسالك.
انظر: الكافي في الفقه ٤٣٩، الخلاف ٦: ٢٥٢، المبسوط ٧: ٢٤٨، النهاية ٣٣٣، المهذّب ٢: ٥٥٨، الغنية ٢: ٤٣٩، السرائر ٢: ١٣٧-١٣٨، المختلف ٨: ٤٨٣، المسالك ١٤: ٢٥٣.
و أمّا النكاح:
فقد قال المفيد و الطوسي في الخلاف و سلاّر و ابن حمزة و ابن إدريس و نجيب الدين: لا تقبل فيه إلاّ شهادة الرجال، و لا تقبل فيه شهادة النساء منضمّات.
و قال ابنا بابويه و أبو علي و ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه و الطوسي في المبسوط و كتابي الأخبار و أبو الصلاح و ابن زهرة في ظاهر كلامه و المحقّق و العلاّمة و فخر المحقّقين: تقبل شهادتهنّ منضمّات إلى رجل.
و نسب القبول للأكثر في المسالك ١٤: ٢٥٣.
و حكي عن الجميع-أي: الذين قبلوا شهادتهنّ و الذين لم يقبلوا-في غاية المراد ٤: ١٢٦- ١٢٧.
و لاحظ: الكافي في الفقه ٤٣٩، المقنع ٤٠٢، المقنعة ٧٢٧، الاستبصار ٣: ٢٥، التهذيب ٦:
٢٨٠، الخلاف ٦: ٢٥٢، المبسوط ٨: ١٧٢، المراسم ٢٣٣، الوسيلة ٢٢٢، الغنية ٢: ٤٣٩، السرائر ٢: ١١٥ و ١٣٩، الشرائع ٤: ٩٢١، الجامع للشرائع ٥٤٢، التحرير ٢: ٢١٢، قواعد الأحكام ٣: ٤٩٩، المختلف ٨: ٤٧٤ و ٤٨٠، الإيضاح ٤: ٤٣٢.
[١] خلافا للشيخ الطوسي في الخلاف ٦: ٢٨٠، حيث ذهب إلى: عدم ثبوت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدّعي.
و حكي عنه في غاية المراد ٤: ١٣٢.