تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٧ - استعراض لمواد هذا الباب
الوصية و الصدقة و نحوهما من أبواب المعروف و إن لم يكن مأذونا.
و لازم هذا نفوذ إقراره فيها؛ لقاعدة: (من ملك شيئا ملك الإقرار به) ١ .
كما أنّه لو كان مأذونا من الولي في بيع أو شراء و نحوهما نفذ إقراره فيها أيضا، و إليه أشارت (المجلّة) .
و أقوى شروط نفوذ الإقرار كونه صادرا عن رغبة و اختيار.
فلو كان مكرها على إقراره لم يكن له أثر، كما نصّت عليه:
(مادّة: ١٥٧٥) يشترط في الإقرار رضا المقرّ ٢ .
و أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس، كما في:
(مادّة: ١٥٧٦) [يشترط]أن لا يكون المقرّ محجورا[... ]إلى آخرها ٣ .
[١] تقدّمت هذه القاعدة في ج ١ ص ٢٧٣.
[٢] للمادّة تكملة، و تكملتها في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧:
(فلذلك لا يصحّ الإقرار الواقع بالجبر و الإكراه. راجع مادّة: ١٠٠٦) .
قارن: بدائع الصنائع ١٠: ٢١١، تبيين الحقائق ٥: ٢، الإنصاف ١٢: ١٠٨، البناية في شرح الهداية ٨: ٥٣٦، مواهب الجليل ٥: ٢١٦، البحر الرائق ٧: ٢٥٠، نهاية المحتاج ٥: ٧١، الفتاوى الهندية ٤: ١٥٦، مجمع الأنهر ٢: ٢٨٩، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٢٥.
[٣] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧:
(عليه. راجع الفصل الثاني و الثالث و الرابع من كتاب الحجر) .
انظر: بدائع الصنائع ١٠: ٢١١، الفتاوى الهندية ٤: ١٥٦، اللباب ٢: ٧٦.