تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٨ - الفصل السادس في تزكية الشهود
و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد الموت) ١ .
و كذا قال رحمه اللّه في ما لو شهدا عادلين ثمّ فسقا قبل الحكم ٢ ، فإنّ العبرة بعد التهما حال الشهادة، لا حال الحكم.
[١] الشرائع ٤: ٩٢٧.
[٢] نفس المصدر السابق.
و في هذا الموضع وقع الخلاف بين الفقهاء، فذهب بعض إلى: جواز العمل بالشهادة و الحكم بها، و بعض آخر ذهب إلى: عدم جواز ذلك.
الأوّل ذهب إليه: الشيخ في: الخلاف و المبسوط، و ابن إدريس في السرائر، و العلاّمة في القواعد.
و الثاني ذهب إليه: العلاّمة في المختلف، و الشهيد الأوّل في الدروس، و الشهيد الثاني في حاشيته على الإرشاد.
راجع: الخلاف ٦: ٣٢٠، المبسوط ٨: ٢٤٤، السرائر ٢: ١٧٩، قواعد الأحكام ٣: ٥١٥، المختلف ٨: ٥٤٧، الدروس ٢: ١٣٣.
هذا عند الإماميّة.
و أمّا باقي المذاهب فقد قال بالأوّل-أي: الحكم بالشهادة و عدم الردّ-أبو ثور و المزني، و قال بالثاني باقي الفقهاء.
لاحظ: حلية العلماء ٨: ٣٠٨، المغني ١٢: ٨٤-٨٥.