تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦١ - الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة
و التعزير هنا غير معلوم الوجوب.
نعم، لو كان فيها قذف كشهود الجرح أقيم عليهم الحدّ.
و إن كان الرجوع بعد الحكم قبل الإجراء و كان المتعلّق مالا أو نكاحا و طلاقا نفذ الحكم و غرما المال.
و إن كان قصاصا أو حدّا سقط؛ لأنّ «الحدود تدرأ بالشبهات» ١ ، و الرجوع يوجب الشبهة قطعا، و يعزّر الشاهد أو يحدّ طبعا.
و إلى بعض هذه النواحي أشارت (المجلّة) [في]:
(مادّة: ١٧٢٩) ٢ و التي أحالت عليها،
ق-انظر: أدب القاضي لابن القاص ٢: ٣٩٣، المبسوط للسرخسي ١٦: ١٧٨، نهاية المحتاج ٨: ٣١٠.
و قال الطوسي: (إذا شهد شاهدان بحقّ، و عرف عدالتهما، ثمّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها، لم يحكم.
و به قال الجماعة، إلاّ أبا ثور، فإنّه قال: يحكم بالشهادة) (الخلاف ٦: ٣٢٠-٣٢١) .
و راجع: المبسوط للسرخسي ١٦: ١٧٨، حلية العلماء ٨: ٣١٢، المغني ١٢: ١٣٧، المجموع ٢٠: ٢٧٨، تبيين الحقائق ٤: ٢٤٣-٢٤٤، مغني المحتاج ٤: ٤٥٦.
[١] هذا نصّ حديث روي عن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، و لكن بتعبير: «ادرأوا الحدود بالشبهات» .
قارن: الفقيه ٤: ٧٤، نصب الراية ٣: ٣٣٣، تلخيص الحبير ٤: ٥٦، الجامع الصغير ١: ١٤، كنز العمّال ٥: ٣٠٥، فيض القدير ١: ٢٢٧، الوسائل مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة ٢٤:
٤ (٢٨: ٤٧) .
[٢] وردت هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٤ بصيغة:
(إذا رجع الشهود عن شهادتهم في حضور القاضي فلا ينقض حكم القاضي، و يضمن-