تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٢ - الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة
و هي (مادّة: ٨٠) ١ .
فقد أشارت إلى عدم نقض الحكم.
و هذا إنّما هو في المال فقط إجماعا ٢ ، و في الطلاق و النكاح على الأشهر ٣ .
ق-الشهود المحكوم به، راجع مادّة: ٨٠) .
انظر: شرح أدب القاضي للجصّاص ٥٣٥، تبيين الحقائق ٤: ٢٤٤، البناية في شرح الهداية ٨: ٢٤٠، مجمع الأنهر ٢: ٢١٥-٢١٦، البحر الرائق ٧: ١٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٥٣٤- ٥٣٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٤.
و لا بأس هنا بالتعرّض لكلام الشيخ الطوسي في المقام و إن كان سيذكر المصنّف رحمه اللّه-في ما بعد-حكم الرجوع بعد حكم القاضي و الإجراء، فنقول:
قال الطوسي: (إذا شهد شاهدان بحقّ، و عرف عدالتهما، و حكم الحاكم، فاستوفي الحقّ، ثمّ رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه.
و به قال جميع الفقهاء.
[راجع: المدوّنة الكبرى ٥: ١٤٣، المهذّب للشيرازي ٢: ٣٤٠، المبسوط للسرخسي ١٦:
١٧٨، المغني ١٢: ١٣٧، المجموع ٢٠: ٢٧٨، تبيين الحقائق ٤: ٢٤٤، مغني المحتاج ٤:
٤٥٦-٤٥٧].
و قال سعيد بن المسيّب و الأوزاعي: ينقضه.
[لاحظ: حلية العلماء ٨: ٣١٣، المغني ١٢: ١٣٨]) . (الخلاف ٦: ٣٢١) .
[١] تقدّمت هذه المادّة مع مصادرها في ج ١ ص ١٨٩.
[٢] قارن: قواعد الأحكام ٣: ٥١٢، المسالك ١٤: ٢٩٧.
و لكنّ الظاهر تحقّق الخلاف فيه، حيث ذهب الطوسي في النهاية و ابن البرّاج في المهذّب و ابن حمزة في الوسيلة إلى: أنّه ينقض بعد الحكم و قبل الاستيفاء.
لاحظ: النهاية ٣٣٦، المهذّب ٢: ٥٦٤، الوسيلة ٢٣٤.
و حكي ذلك في غاية المراد ٤: ١٧٤.
[٣] راجع الجواهر ٤١: ٢٣١ و ٢٣٦.