تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٠ - استعراض لمواد هذا الباب
(مادّة: ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليف، و لكن لا تجري في اليمين ١ .
تقدّم في باب الوكالة أنّ اليمين و النذر و العهد من الأمور التي لا تتحقّق فيها الوكالة ٢ .
فلا يصحّ أن يوكّل شخصا يحلف عنه أو ينذر نذرا عليه، كما[أنّه] ليس للحاكم أن يوكّل وكيلا في استماع الدعوى عنه أو الحكم عوضا منه.
نعم، له أن يوكّل في التحليف وكيلا عنه، فيحلف المنكر بحضوره، و يبلّغ الحاكم بذلك حتّى يحكم إذا تمّت بقية الموازين.
و لكن ليس للحاكم أن يحلف إلاّ بطلب المدّعي تحليف خصمه؛ لأنّه حقّ له.
نعم، له التحليف بغير طلب في موارد ذكرت (المجلّة) أنّها أربعة:
(مادّة: ١٧٤٦) الأوّل: اليمين المعروفة بيمين الاستظهار، و هي:
الدعوى على الميّت بدين إذا أثبته المدّعي بشهود.
و يلزم الحاكم تحليف المدّعي الذي أقام البيّنة أنّه لم يستوف ذلك
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٦-هي:
(فلذلك لوكلاء الدعاوي أن يحلّفوا الخصم.
و لكن إذا توجّهت اليمين إلى موكّليهم فيلزم تحليف الموكّلين بالذات، و لا يحلف وكلاؤهم) .
لاحظ: حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٥٢، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٤٤٥.
[٢] تقدّم ذلك في ص ٥٩-٦٠.