تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨١ - استعراض لمواد هذا الباب
الحقّ بنفسه أو بوكيله من الميّت، و لا أبرأه، و لا أحاله، و لا رهن عليه.
الثاني: إذا ظهر لمال مستحقّ و أثبت دعواه حلّفه الحاكم على أنّه لم يبع هذا المال، و لم يهبه لأحد.
الثالث: إذا أراد المشتري ردّ المبيع لعيبه حلّفه الحاكم أنّه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة بتصرّف كتصرّف الملاّك.
الرابع: تحليف الحاكم الشفيع-عند الحكم بالشفعة-بأنّه لم يسقط حقّ شفعته بوجه من الوجوه ١ .
هذا ما ذكرته (المجلّة) من الموارد التي يصحّ أو يلزم على الحاكم
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٦-٢١٧ وردت المادّة بصيغة:
(لا يحلف اليمين إلاّ بطلب الخصم.
و لكن يحلّف اليمين من قبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب:
الأوّل: إذا ادّعى أحد من التركة حقّا و أثبته، فيحلّفه القاضي على أنّه لم يستوف هذا الحقّ بنفسه و لا بغيره من الميّت بوجه، و لا أبرأه، و لا أحاله على غيره، و لا أوفي من طرف أحد، و ليس للميّت في مقابلة هذا الحقّ رهن.
و يقال لهذا: يمين الاستظهار.
الثاني: إذا استحقّ أحد المال و أثبت دعواه حلّفه القاضي على أنّه لم يبع هذا المال، و لم يهبه لأحد، و لم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
الثالث: إذا أراد المشتري ردّ المبيع لعيبه حلّفه القاضي على أنّه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة كتصرّفه تصرّف الملاّك على ما ذكر في (مادّة: ٣٤٤) .
الرابع: تحليف القاضي الشفيع-عند الحكم بالشفعة-بأنّه لم يبطل شفعته. يعني: لم يسقط حقّ شفعته بوجه من الوجوه) .
انظر: البحر الرائق ٧: ٢٠٣، الفتاوى الهندية ٤: ١٣-١٤، الفروع للمحلّي ٢: ٤٣٣-٤٣٤، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٤٣١-٤٣٢.