تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
يعني: لو أنّ أحدا ادّعى أنّ هذا الشخص قد أخذ من الطريق العامّ لداره أو يجلس فيه للبيع و يضرّ بالمارّة تسمع دعواه، و إذا أثبتها يحكم على المدّعى[عليه]بما يراه الحاكم من غرامة و غيرها.
(مادّة: ١٦٤٥) ١ واضحة.
(مادّة: ١٦٤٦) أهالي القرية الذين يزيد عددهم على المائة يعدّون غير محصورين ٢ .
الأصحّ إرجاع المحصور و غيره إلى العرف.
و الظاهر أنّ ملاك غير المحصور أن يبلغ من الكثرة إلى مقدار يعسر عدّه.
و هذا يختلف باختلاف الأحوال و المواقع، فقد تكون المائة في حال محصورة، و قد تكون في حال آخر غير محصورة.
[١] جاءت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٠-بلفظ:
(يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة بين أهالي قريتين كالنهر و المرعى إذا كانوا قوما غير محصورين، و أمّا إذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم، بل يلزم حضورهم كلّهم أو وكلائهم) .
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٠ وردت المادّة بتقديم: (عددهم) على: (يزيد) ، و زيادة كلمة: (قوما) بعد: (يعدّون) .
و للمقارنة لاحظ تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ١٢١.