تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
فتدبّره.
ثمّ إنّ (المجلّة) نبّهت على القسم الثاني من أسباب الدعوى المشتركة، و هو: السبب غير الإرث في:
(مادّة: ١٦٤٣) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدّعي في حصّة الآخر ١ .
و لكنّها ناقصة غير مستوفاة؛ فإنّ الإثبات على أحدهم بحضورهم بالبيّنة يمضي عليهم جميعا إن شهدت البيّنة عليهم بنحو عامّ، و إن شهدت بنحو خاصّ أو كانوا غير حاضرين فالحكم لا يسري إليهم.
نعم، لو أقرّ أحدهم بحقّ المدّعي فهو مقصور على حصّة ذلك المقرّ مطلقا.
(مادّة: ١٦٤٤) تسمع دعوى واحد من العامّة إذا صار مدّعيا، و يحكم على المدّعى عليه في دعوى المحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العامّ ٢ .
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٠-هي:
(مثلا: لو ادّعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء أنّها ملكه و أثبت ما ادّعاه و حكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصّة الشريك الحاضر فقط و لا يسري إلى حصص الباقين) .
لاحظ موجبات الأحكام ١٦٠.
[٢] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٠:
(يكون واحد من العامّة مدّعيا في دعاوي المحلاّت التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العامّ، و تسمع دعواه، و يحكم على المدّعى عليه) . -