تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٣ - استعراض لمواد هذا الباب
و ربّما يتسرّى الحكم-بتنقيح المناط أو منصوص العلّة-إلى كلّ من هو كالميّت، كالدعوى على الطفل أو المجنون أو الغائب غيبة منقطعة، على تأمّل في الشمول أيضا.
و هل يسري وجوب ضمّ اليمين إلى المدّعي على الميّت إذا كان هو أحد الورثة، و إلى المدّعي إذا كان وصيّا أو قيّما على الصغير؟
و هل تجب حتّى مع العلم بعدم الوفاء و الإبراء، أو حتّى مع شهادة البيّنة ببقاء الدين إلى موته؟
و هل تجب يمين ثانية في مورد ثبوت الحقّ بالشاهد و اليمين؟
و هل تقبل الإسقاط أو لا؟
و هل تجب مع إقرار الميّت؟
و هل تجب مع دعوى الوصية العهدية أو التمليكية بعد إقامة البيّنة أو لا؟
كلّ هذه مسائل معضلة و مباحث مشكلة لم تتعرّض (المجلّة) لشيء منها مع أهميتها.
أمّا المواضع الثلاثة المذكورة في هذه المادّة فلا نصّ و لا قاعدة تقتضي لزوم اليمين فيها، و لا سيّما في الموضع الثاني الذي أثبت المدّعي
ق-كيفية الحكم و أحكام الدعوى ٤: ١ (٢٧: ٢٣٦-٢٣٧) .
و رويت الثانية في: الكافي ٧: ٣٩٤، التهذيب ٦: ٢٤٧، الوسائل الشهادات ٢٨: ١ (٢٧:
٣٧١) .