البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٣٩ - النحل آيه ٧٦-٧٥
آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلاَقُهَا».
٩٩-/٦٠٩٢ _٤- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ،عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ،عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ؟ قَالَ:«لاَ،إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ ».
٩٩-/٦٠٩٣ _٥- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ.
قَالَ:«إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ،لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ،وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلاَقَهَا عِتْقُهَا [١]».
٩٩-/٦٠٩٤ _٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: مَرَّ عَلَيْهِ غُلاَمٌ لَهُ،فَدَعَاهُ إِلَيْهِ،ثُمَّ قَالَ:«يَا فَتَى، أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلاَنَةَ وَ تُطْعِمُنَا بِدِرْهَمِ خِرْبِزٍ [٢]».قَالَ:فَقُلْتُ:جُعِلْتُ فِدَاكَ،إِنَّا نَرْوِي عِنْدَنَا:أَنَّ عَلِيّاً(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)أُهْدِيَتْ لَهُ أَوِ اشْتُرِيَتْ[لَهُ جَارِيَةٌ].فَقَالَ لَهَا:أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ؟قَالَتْ:مَشْغُولَةٌ.قَالَ:فَأَرْسَلَ،فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.فَقَالَ:«كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،وَ لَمْ يَحْفَظُوا.أَ مَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ وَ هُوَ يَقُولُ: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ ».
٩٩-/٦٠٩٥ _٧- عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)قَالَ: «الْمَمْلُوكُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ لاَ نِكَاحُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ».
قُلْتُ:فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ زَوَّجَهُ،بِيَدِ مَنِ الطَّلاَقُ؟قَالَ:«بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ أَ مَا شَيْءٌ الطَّلاَقُ؟!».
/٦٠٩٦ _٨-عن أبي بصير،في الرجل ينكح أمته لرجل،أ له أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال:«إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء،لأن اللّه يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ فليس للعبد من الأمر شيء،و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى».
٩٩-/٦٠٩٧ _٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ:سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا [٣] شَاءَ».
[١] في«س»:صفقتها.
[٢] الخِرْبِز:البطّيخ بالفارسيّة.«لسان العرب-خربز-٥:٣٤٥».
[٣] في المصدر:متى.