البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٥٢٩ - الإسراء آيه ٣٣
٩٩-/٦٣٥٦ _٩- الْعَيَّاشِيُّ:عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ:سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ(عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)».
٩٩-/٦٣٥٧ _١٠- عَنْ جَابِرٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْحُسَيْنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَاتِلِ الْحُسَيْنِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً -قَالَ-:
الْحُسَيْنُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)».
٩٩-/٦٣٥٨ _١١- عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ،حَكَمَ الْوَالِي بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ،وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ،إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً وَ إِذَا قَتَلَ وَاحِداً ثَلاَثَةٌ،خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلاَثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ،وَ يُضَمَّنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ».
٩٩-/٦٣٥٩ _١٢- عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فِي قَوْلِهِ: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً .
قَالَ:«هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قُتِلَ مَظْلُوماً وَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُهُ،وَ الْقَائِمُ مِنَّا إِذَا قَامَ طَلَبَ بِثَارِ الْحُسَيْنِ،فَيُقْتُلُ حَتَّى يُقَالَ:قَدْ أَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ-وَ قَالَ- [١]الْمَقْتُولُ:اَلْحُسَيْنُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)وَ وَلِيُّهُ:اَلْقَائِمُ،وَ الْإِسْرَافُ فِي الْقَتْلِ:أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً فَإِنَّهُ لاَ يَذْهَبُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَصَرَ بِرَجُلٍ مِنْ آلِ الرَّسُولِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ)يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً».
٩٩-/٦٣٦٠ _١٣- عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً،فَقَالَ:«يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ،وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ-أَعْنِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ-فَتُرَدُّ عَلَى وَرَثَتِهِ [٢]،وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً،إِنْ قَبِلُوا دِيَةَ الْمَرْأَةِ فَذَاكَ،وَ إِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا إِلاَّ قَتْلَ قَاتِلِهَا غَرِمُوا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ قَتَلُوهُ،وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ: فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ».
٩٩-/٦٣٦١ _١٤- عَنْ حُمْرَانَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَالَ: قُلْتُ لَهُ:يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ،زَعَمَ وُلْدُ الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)أَنَّ الْقَائِمَ مِنْهُمْ،وَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْأَمْرِ،وَ يَزْعُمُ وُلْدُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ،فَقَالَ:«رَحِمَ اللَّهُ عَمِّيَ الْحَسَنَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،لَقَدْ
[١] زاد في«ط»:الشيء.
[٢] في المصدر:ذرّيته.