رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٢ - ١٣ بقاء المتعاقدين على الأهلية
١٣
بقاء المتعاقدين على الأهلية
قال الشيخ: ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كلٌّ من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكلّ واحد منهما الإنشاء، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد.[ ١ ]
وقال المحقّق النائيني: إنّ هذا الشرط أيضاً كالشرط السابق من القضايا الّتي قياساتها معها، بل منشأ اعتباره هو المنشأ لاعتبار الشرط السابق.
واستدل عليه بقوله: لأنّ العقد لا ينعقد إلاّ بفعل الاثنين، فلو فقد ـ حين أنشأ أحدهما ـ شرائط العقد فوجودها سابقاً أو لاحقاً لا أثر له، ومجرد تحقّق الشرط حين أنشأ الآخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزءاً للعقد لا إيقاعاً مستقلاً، فلو كان المشتري حين إنشاء البائع نائماً لا يصحّ العقد وكذلك العكس.[ ٢ ]
وفصّل السيد الطباطبائي بين ما كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للتخاطب من جهة الإغماء أو النوم أو الجنون، وبين ما لو لم يكن
[١] المتاجر:١٠١.
[٢] منية الطالب:١/١١٤.