رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣ - كلمات الفقهاء في مَن يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر
أمارته، ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق، ومن كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير مالم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام.[ ١ ]
٤. وقال سلاّر: والملاح والجمّال ومن معيشته في السفر، ومن سفره أكثر من حضره.[ ٢ ]
٥. وقال ابن البراج: وجميع من كان سفره أكثر من حضره مثل الملاح، والمكاري، والجمّـال، والبدوي إذا طلب القطر والنبت، والرعاة والأُمراء الذين يدورون في إماراتهم، والجباة الذين يسعون في جباياتهم، ومن يدور من سوق إلى سوق في تجارته، فإنّ الإتمام لازم لهم.[ ٣ ]
٦. وقال الحلبي: ولا كان حضره أقل من سفره.[ ٤ ]
٧. وقال ابن حمزة: والذي يكون سفره في حكم الحضر، ثمانية رهط: المُكاري والملاّح، والراعي والبدوي، والبريد، والذي يدور في إمارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق إلى سوق.[ ٥ ]
٨. وقال ابن زهرة: الظهر أربع ركعات... هذا في حقّ الحاضر أهله بلا خلاف، وفي حقّ مَن كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين، وهو مَن كان سفره أكثر من حضره، كالجمّـال، والمكاري، والبادي.[ ٦ ]
[١] النهاية: ١٢٢.
[٢] المراسم: ٧٥.
[٣] المهذب: ١ / ١٠٦.
[٤] إشارة السبق: ٨٧ .
[٥] الوسيلة: ١٠٨ـ١٠٩.
[٦] الغنية: ٧٣ .