رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٩ - الشرط الثاني أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين
يلاحظ عليه: أنّ الشرط محقّق للموضوع، ومع عدم المال لا موضوع للإرث، وهذا من قبيل توضيح الواضح.
الشرط الثاني: أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين
فلو لم تثبت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا لأحدهما ولد، فإنّ من له الولد يرث الأخ الذي ليس له ولد، ولا عكس.
ولعلّ وجه هذا الشرط أنّ الحكم على خلاف القاعدة لعدم إحراز شرط الموارثة، فيقتصر على مورد النص، ونقل عن المحقّق الطوسي في الطبقات أنّه قال قوم بالتوريث من الطرف الممكن. [ ١ ] وقد نقل في مفتاح الكرامة الإجماع عن الغنية على الشرط كما نقل التصريح بالحكم عن غير واحد من الكتب. [ ٢ ]
يلاحظ عليه: أنّه إن ثبت الإجماع فهو المتبع، ولكن أين الإجماع خصوصاً إذا كان المدّعي هو ابن زهرة، فإنّ أكثر إجماعاته الواردة في كتابه ادّعاءُ إجماع على القاعدة، وإلاّ فالنصوص الواردة على قسمين: فتارة يقول: يورث بعضهم من بعض [ ٣ ]، وأُخرى يقول: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. [ ٤ ] فالتعبير الثاني راجع إلى ما يمكن الموارثة من الطرفين لأنّه فرض أنّ قوماً غرقوا جميعاً ومثل هذا لا يخلو عن التوارث، وأمّا التعبير
[١] مفتاح الكرامة: ٨/٣٦٢ـ٣٦٣.
[٢] المصدر نفسه .
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب ميراث الغرقى، الحديث ١و٢و٥.
[٤] المصدر نفسه: الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى، الحديث ٢.