رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٥ - الأوّل حرمة الزكاة على الهاشمي
١. صحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الّذي جعل الله عزّوجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بني عبدالمطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم، ولكنّي قد وُعدتُ الشفاعة... أتروني مُؤثراً عليكم غيركم» .[ ١ ]
٢. صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإنّ الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب».[ ٢ ]
٣. صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم» .[ ٣ ]
إلى غير ذلك من الروايات الّتي عمل بها المسلمون.
نعم يخالفها صحيح أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن
أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: «أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الإمام الّذي من بعده وعلى الأئمّة(عليهم السلام)» .[ ٤ ]
والخبر لإعراض الأصحاب ليس بحجّة، غير أنّ غير واحد من
[١] الوسائل: ٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٣ .
[٤] الوسائل: ٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٥ .