رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٣ - الرسالة الثامنة والستون الحلف بالطلاق
قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أتزوّج عليك. قال: إن لم يتزوّج عليها حتى تموت أو يموت، توارثا. والحكم بالتوارث آية بقاء العلقة.
٣. ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن غيلان بن جامع، عن الحكم بن عتيبة قال: في الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق إن لم أفعل كذا، ثمّ مات أحدهما قبل أن يفعل، فإنّهما يتوارثان.
إنّ في عدم اعتداد الإمام عليّ (عليه السلام)بالطلاق ـ بلا إكراه ـ والحكم بالتوارث في الروايتين الأخيرتين دلالة على عدم الاعتداد باليمين
بالطلاق.
٤. ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنّه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاً. قلت: أكان يراه يميناً؟ قال: لا أدري.
قال ابن حزم بعد نقل هذه الروايات: فهؤلاء علي بن أبي طالب (عليه السلام)وشريح [ ١ ] وطاووس لا يقضون بالطلاق على مَن حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة ـ رضي اللّه عنهم ـ ثم يقول: من أين أجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة، والرجعة بصفة كمن قال: إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلّقة، أو قال: فقد تزوّجتك، وقالت هي مثل ذلك، وقال الولي مثل ذلك ولا سبيل إلى فرق. [ ٢ ]
[١] نقل رواية عن شريح تركنا نقلها لعدم دلالتها على ما يريده. وكان عليه عطف عطاء عليه أيضاً.
[٢] المحلّى: ١٠/٢١٢ـ٢١٣.