رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - ١ تقسيم الخمس ستة أسهم
١. الاختلاف في كيفية التقسيم فنحن على قول واحد وهو أنّه يقسّم على ستة، وهؤلاء بين القول بستة أسهم، وخمسة أسهم، وثلاثة أسهم، وسهم واحد.
٢. عدم سقوط سهم ذي القربى بعد رحيل الرسول إلى يومنا وعليه أيضاً قول الشافعي، وسقوطه على رأي أبي حنيفة.
٣. إنّ سهم ذي القربى عندنا للإمام المعصوم، وعند الشافعي لجميع ذوي القربى. يستوي فيه القريب والبعيد والذكر والأُنثى والصغير والكبير إلاّ أنّه للذكر مثل حظّ الأُنثيين، نعم قال المزني وأبو ثور: الذكر والأُنثى فيه سواء.
٤. الأسهم الثلاثة التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختصّ بها من كان من آل الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)دون غيرهم، وخالف في ذلك جميع الفقهاء فقالوا: لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصاً.
وهذه فتاواهم، والأصل في ذلك قوله تعالى :(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء فَانَّ للّهِ خُمُسهُ وَللرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالمَساكينَ وَابْن السَّبيل)[ ١ ] ودراسة الآية تؤيد مواقف الإمامية في النقاط السابقة.
وأمّا لزوم التقسيم على ستة أسهم لأنّ اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضي التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة.
فإن قلت: ما الفرق بين الخمس حيث صار فيه التقسيم على ستة أسهم
[١] الأنفال:٤١.