رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٩ - ٤ ما نقل عن علي (عليه السلام)
٣. ما نقل عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
ما نقل عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): «دية كل ذي عمد في عمده ألف دينار».
أقول: لم نقف عليه مسنداً في الصحاح والسنن، وعلى فرض الثبوت، فهو منصرف إلى دية المسلم.
وعلى فرض العموم أو الإطلاق يقيّد بما دلّ على أنّه أقلّ من دية المسلم.
٤. ما نقل عن علي (عليه السلام)
نقل عن الإمام علي(عليه السلام)أنّه قال: «إنّما أعطيناهم الذمّة وبذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا»، والرواية على فرض صحّة النقل، فإنّما تدلّ على حقن دمائهم وحرمتها، وأمّا تكافؤ دمائهم ومساواتها مع المؤمنين فلا يدلّ عليه كلامه.
كيف؟! وهو الراوي عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عدو في عدوه».[ ١ ]
فتخصيص التكافؤ بالمؤمنين لا يخلو من دلالة على حصره بهم. ولو كان هنا تكافؤ في الدماء فلماذا قال: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر»؟
[١] سنن أبي داود: ٤ / ١٨١، برقم ٤٥٢٠.