رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٥ - في الحامل المتوفّى عنها زوجها
الثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، لأنّ المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنّما هو للحمل ومن أجله ولا يلزم ذلك الورثة، لأنّه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميّت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة، قال القاضي: هذه الرواية أصحّ.[ ١ ]
و يظهر من كلام ابن قدامة أنّ النزاع بينهم مركّز على كون النفقة على الميراث وعدمه، وليس في كلامه إشارة إلى كونها على نصيب الولد، وكان هذا القول تختصّ به الإمامية.
وإليك ما ورد من الروايات في المقام:
١. صحيحـة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أنّه لا نفقة لها.[ ٢ ]
٢. خبر محمد بن الفضيـل، عن الفضيل عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا».[ ٣ ]
٣. خبر زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟فقال: «لا».[ ٤ ]
٤. خبر زيد أبي أُسامة قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام)عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا».[ ٥ ]
[١] المغني: ٩/٢٩١، ط . عام ١٤٠٣ هـ .
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٩ من أبواب النفقات، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب ٩ من أبواب النفقات، الحديث ٢ .
[٤] الوسائل: ج ١٥، الباب ٩ من أبواب النفقات، الحديث ٣.
[٥] الوسائل: ج ١٥، الباب ٩ من أبواب النفقات، الحديث ٧.