رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٦ - الرسالة السادسة والستون في أحكام النفقات
١. شرط وجوبها.
٢. مقدارها.
أمّا الشرط فهو عبارة عن أمرين:
١. كون العقد دائماً.
٢. التمكين الكامل.
و إليك البحث عنهما واحداً تلو الآخر.
أمّا الأوّل: فيكفي في وجوب نفقة الزوجة، الآيةُ المار ذكرها وهي بإطلاقها تعمّ الدائم والمنقطع، لكن خرج الثاني عن إطلاق الآية بالروايات المتضافرة ومنها:
رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)ـ في حديث في المتعة ـ قال: ولا نفقة...[ ١ ] ولعلّ في الحكم بأنّهنّ مستأجرات،[ ٢ ] دلالة على عدم وجوب النفقة، إذ لا نفقة للأجير على الموجر، والمسألة مورد وفاق.
وأمّا الثاني: فالمشهور على أنّ التمكين شرط، وعرّفه المحقّق بقوله: «وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا تخص موضعاً ولا وقتاً، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان آخر ممّا يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين.
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٤٥ من أبواب المتعة، الحديث ٢، وانظر باقي روايات الباب .
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ٤ من أبواب المتعة، الحديث ٢و٤.