رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٠ - الشرط الرابع أن يشتبه تقدّم موت أحدهما
هذا كلّه حول الدليل الأوّل وهو عمومية الكلمات للصورتين أو ظهورها في ما إذا علم السبق وجهل السابق، وإليك الدليل الثاني:
الثاني: شمول لسان الروايات لكلا القسمين، وإليك ما جاء في النصوص:
١. فيموتون، فلايعلم أيّهم مات قبل صاحبه. [ ١ ]
٢. فماتا، فلا يدرى أيّهم مات قبل. [ ٢ ]
سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيّهم مات قبل؟[ ٣ ]
إنّ هذا النوع من التعبير غير خاص بإحدى الصورتين، ولو لم يكن ظاهراً فيما علم السبق ليس ظاهراً فيما جهل السبق.
وهناك نوع من التعبير يحكي عن الواقعة من دون أن يستفصل الإمام إذ يذكره الراوي ويقول:
١. عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت. [ ٤ ]
٢. في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت. [ ٥ ]
٣. عن رجل وامرأة سقط عليهما سقف كيف مواريثهم؟ [ ٦ ]
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٧ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٣.
[٥] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٤.
[٦] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٥.