رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٢ - يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه
وقال القاضي: فالحكم في توريثهم أن يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من الآخر.[ ١ ]
وقال ابن إدريس: ورث بعضهم من بعض من نفس التركة لا ممّا يرثه من الآخر. [ ٢ ]
وقال ابن قدامة: إنّ المتوارثين إذا ماتا... يرث بعضهم من بعض يعني من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورثه من ميت معه. [ ٣ ]
إلى غير ذلك من الكلمات من الفريقين، لكن صريح المفيد في المقنعة خلاف ذلك، قال: وكذلك لو غرق رجل وامرأته أو انهدم عليهما جدار، يفرض الزوج الميّت أنّه مات أوّلاً فترث منه المرأة، وجعلت المرأة الميّتة بعد ذلك والزوج هو الحي، وورث منها ما ورثته منه، وما كان ملكاً لها سواه. [ ٤ ]
وقال سلاّر بعد ذكر عنوان المسألة: فيرث كلّ ما له وما ورثه منه. [ ٥ ]
والحقّ ما عليه المشهور، ففي صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال: «تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة، ومعناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لايورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً». [ ٦ ]
[١] المهذب: ٢/١٦٨.
[٢] السرائر: ٣/٣٠٠.
[٣] المغني: ٧/١٨٦.
[٤] المقنعة: ٦٩٩.
[٥] المراسم: ٢٢٥.
[٦] الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديث ١.