رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٢ - ما يدل على الجواز
٥. موثقة عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن الرجل يقول: للّه عليّ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لابدّ له من أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال: «إذا سافر فليفطر ،لأنّه لا يحل له الصوم في السفر، فريضة كان أو غيره، و الصوم في السفر معصية».[ ١ ]
والسند لا غبار عليه سوى أنّ الجميع فطحيون، والمراد من أحمد بن الحسن الذي به صدِّر السند هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال الثقة.
ما يدل على الجواز
ويدل على الجواز خبران مرسلان ورواية صحيحة.
١. مرسل إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: خرج أبو عبد اللّه (عليه السلام)من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثمّ دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان، وتفطر شهر رمضان؟! فقال: «نعم، شعبان إليّ إن شئت صمتُ وإن شئتُ لا، وشهر رمضان عزم من اللّه عزّوجلّ عليّ الإفطار».[ ٢ ]
وفي السند: منصور بن العباس الذي وصفه النجاشي بقوله: مضطرب الأمر; ومحمد بن عبد اللّه بن واسع، الذي لم يرد في حقّه شيء كما أنّ المرسِل، أعني: إسماعيل بن سهل: قال النجاشي فيه: ضعّفه أصحابنا، فلا يحتج بمثل هذه الرواية.
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٨.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٤.