رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٠ - الحج لا يجب في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة
ويؤيّده ما ورد في روايات التسويف المنتهي إلى الترك.[ ١ ] وليعلم أنّ البحث في المقام مركّز على الترك، وأمّا ما يأتي في البحوث التالية فهو مركّز على صرف التأخير مع قطع النظر عن الترك.
الحج لا يجب في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة
اتّفق المسلمون على وجوبه في تمام العمر مرّة واحدة.
قال العلاّمة في «التذكرة» [ ٢ ]: الحجّ يجب بأصل الشرع مرّة واحدة، وكذا العمرة، ولا يجب أزيد منها، وهو قول عامّة أهل العلم.[ ٣ ]
وحكي عن بعض الناس أنّه قال: يجب فـي كلّ سنة مرّة. [ ٤ ]
وقال في «المنتهى»: إنّما يجب بأصل الشرع في العمر مرّة واحدة بإجماع المسلمين على ذلك ـ إلى أن قال: ـ ولا نعلم فيه خلافاً يعتدّ به، وقد حكي عن بعض النّاس أنّه يقول يجب في كلّ سنة مرّة، وهذه حكاية لا تثبت، وهي مخالفة للإجماع والسنّة.[ ٥ ]
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: «أيّها النّاس قد فرض اللّه عليكم الحجّ فحجّوا» فقال رجل: أكلّ عام يا
[١] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٦ .
[٢] تذكرة الفقهاء:٧/١٥، المسألة٦.
[٣] المغني والشرح الكبير:٣/١٦٥; المجموع:٧/٩; فتح العزيز:٧/٣; حلية العلماء:٣/٢٣١.
[٤] حلية العلماء:٣/٢٣٢; المجموع:٧/٩.
[٥] منتهى المطلب:٢/٦٤٣.