رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٦ - الروايات الدالّة على أنّه ينفق عليها من مال الزوج
٥. صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: «لا، ينفق عليها من مالها».[ ١ ]
و في مقابلها ما ينافيه:
الف: ما يدلّ على أنّه ينفق عليها من مال ولدها
٦. خبر محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبـاح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها».[ ٢ ] وقدعرفت في روايته السابقة[ ٣ ] أنّه لا نفقة لها وهل هما متنافيان، أو لا؟ ولو قصّرنا النظر إلى نفس روايتيه، فهما من قبيل المطلق والمقيّد، وأمّا لو قيس هذا الخبر إلى مجموع روايات الطائفة الأُولى فالظاهر أنّهما متنافيان، إذ فيها ما يدلّ على أنّه ينفق من مالها، كصحيح محمد بن مسلم الذي مضى برقم ٥، فأين هذا من هذا الخبر الدال على أنّه ينفق من مال ولدها، وسيوافيك تفصيله ودفعه .
ب: ما يدلّ على أنّه ينفق عليها من مال الزوج
٧. موثق السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع».[ ٤ ] وفسره الشيخ بأنّ
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٩ من أبواب النفقات، الحديث ٦ .
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٠ من أبواب النفقات، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب ٩ من أبواب النفقات، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٠ من أبواب النفقات، الحديث ٢.