رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٣ - المسألة السابعة إذا كان له على زوجته دين
٢. أن يكون تاريخ الطلاق معلوماً وتاريخ الوضع مجهولاً، فقد قلنا في محلّه أنّ الأصل لا يجري في الحادث المعلوم لعدم الشكّ في ظرف تحقّقه، فلا يقبل التأخّر، فيختص الجريان بمجهول التاريخ فيكون الأصل عدم الوضع إلى زمان الطلاق، ولكنّه لا يُثبت التقارن ولا التأخّر. لأنّهما من لوازمه العقلية، فيكون المرجع أيضاً هو بقاء العدّة أو كونها معتدة.
٣ـ عكس المفروض الثاني، والحكم في الثالث كالحكم في الثاني حرفاً بحرف.
هذا وقد عنون الشيخ المسألة في المبسوط[ ١ ]، وأوضحنا مرامه في محاضراتنا في الطلاق فراجع.[ ٢ ]
المسألة السابعة
إذا كان له على زوجته دين وامتنعت عن أدائه مع كونها موسرة جاز للزوج أن يقاصّها يوماً فيوماً، ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها، لأنّ التخيير في كيفية القضاء مفوض إلى المديون فإذا حاول أداء دينه من غير طريق التقاص، لم يكن للدائن، طلبه من غير هذا الطريق.
وإنّما قلنا مع كونها موسرة، لأنّ اعسارها يمنع عن طلب الدين حتّى تكون متمكّنة منه وإنّما يقضى الدين ممّا يُفضلُ عن المؤونة ، ومنها القوت.
[١] المبسوط: ٥/٢٤١، كتاب العدد.
[٢] نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢٨٦ ـ ٢٨٧.