رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢١ - ج الصوم كالصلاة يفطر إذا سافر في جزء من النهار
عليه بالإمساك وكفايته، وفي النهاية حكم عليه بالإمساك مع القضاء أيضاً. نعم وردت على وفق هذا الملاك روايات أصحّها ، رواية علي بن يقطين كما سيوافيك.
واختاره أبو الصلاح في الكافي وقال: وإذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضراً فإن خرج قبل الزوال أفطر، وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه.[ ١ ] ولم يذكر الخروج قبل طلوع الفجر لوضوح حكمه.
كما اختاره القاضي ابن البراج في مهذبه.[ ٢ ] وهو الظاهر من عبارة ابن حمزة في الوسيلة حيث قسم المسافر إلى أربعة:
١. إن خرج قبل الفجر من منزله، يفطر.
٢. إن خرج بعده قبل الزوال ناوياً للسفر من الليل، يفطر.
٣. تلك الصورة ولكن غير ناو للسفر من الليل، لا يفطر ويقضي.
٤. إذا خرج بعد الزوال (ناوياً للسفر من الليل)، يصوم و يقضي.[ ٣ ]
فصارت النتيجة أنّه تبع الشيخَ الأعلامُ الثلاثة: أبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة.
ج. الصوم كالصلاة يفطر إذا سافر في جزء من النهار
ذهب جماعة إلى أنّ الصوم كالصلاة، يُفطر الصائم إذا سافر أي جزء
[١] الكافي في الفقه:١٨٢.
[٢] المهذب: ١/١٩٤.
[٣] الوسيلة: ١٤٩.