رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - كلمات الفقهاء في مَن يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر
٩. وقال ابن إدريس: ولا يجوز التقصير للمكاري والملاّح والراعي والبدوي إذا طلب القطْر والنبت، فإن أقام في موضع عشرة أيام فهذا يجب عليه التقصير إذا سافر عن موضعه سفراً يوجب التقصير...ولا يجوز التقصير للذي يدور في جبايته، والذي يدور في إمارته، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد، ثمّ ذكر الكري والاشتقان، وحاول تفسير معناهما.[ ١ ]
١٠. وقال الكيدري: المكاري والملاح والراعي والبريد والبدوي، والذي لم يكن له دار مقام، والوالي الذي يدور في ولايته، والذي يدور في جبايته، والدائر في تجارته من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز لهؤلاء التقصير إلاّ إذا كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام.[ ٢ ]
١١. وقال المحقّق: أن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي يطلب القطْر، والمكاري، والملاح، والتاجر الذي يطلب الأسواق، والبريد.[ ٣ ]وقد عرفت نصّ «المعتبر» فلا نعيد.
١٢. وقال أيضاً: أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، ولو أقام في بلده أو غير بلده قصر.[ ٤ ]
١٣. وقال العلاّمة: من الشرائط، عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري، والملاح، وطالب النبت والقطر، والأسواق، والبريد، والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، وإلاّ أتم ليلاً ونهاراً.[ ٥ ]
[١] السرائر: ١/٣٣٦.
[٢] الإصباح: ٩٢.
[٣] الشرائع: ١ / ١٠٢.
[٤] المختصر النافع:٥١.
[٥] الإرشاد: ١ / ٢٧٥.