رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٠ - تزويج الأولياء للصغيرين
تزويج الأولياء للصغيرين
وربّما يستدلّ بالروايات الواردة في تزويج الأولياء العرفيين للصغير أو الصغيرة وهي كالتالي:
٥. روي صحيحاً عن عبيدة الحذّاء أنّه قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين.
قال: فقال(عليه السلام): «النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا».
قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال: «يجوز ذلك عليه إن هو رضي».
قلت: فإن كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: «نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك، وتحلف باللّه بأنّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث، ونصف المهر».
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك!
قال: «لا; لأنّ لها الخيار إذا أدركت».
قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال: «يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية».[ ١ ]
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب١١ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث١.