رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣ - الصورة الثانية فيما إذا كان أوّل الوقت مسافراً وآخره حاضراً
٢. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط بعد الدخول في البلد بالتفصيل الماضي بين بقاء الوقت فيتم وعدمه فيقصر قال: وإن دخل من سفر بعد دخول الوقت وكان قد بقى من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام فليصلِّ وليتم، وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصّر.[ ١ ] ولم يذكر في الخلاف هذه الصورة.
٣. وقال ابن الجنيد بالتخيير بين القصر والإتمام، حكاه السيد العاملي عنه في مفتاح الكرامة.[ ٢ ]
وعلى كل تقدير فالأقوال ثلاثة وإن حكي القول بتعيّـن القصر، ولكن لم يعرف قائله.
و المشهور هو القول الأوّل. قال السيد العاملي في ذيل قول العلاّمة: «وكذا لو حضر من السفر في أثناء الوقت أتم على رأي». هذا خيرة المفيد وعلي بن الحسين ـ على ما نقل عنهما ـ والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) ، والسرائر، والشرائع، والنافع، وكشف الرموز، والتحرير، والتذكرة، ونهاية الأحكام، والمنتهى، والإرشاد، والتبصرة، والإيضاح، والدروس، والبيان، والموجز الحاوي، وجامع المقاصد، وفوائد الشرائع، وتعليق النافع والجعفرية، والغرية، والميسية، وإرشاد الجعفرية، والروضة، والروض، والمسالك، والمدارك، ورسالة صاحب المعالم، والنجيبيّة، والكفاية،
[١] النهاية: ١٢٣، و لاحظ المبسوط:١/١٤١.
٣/٤٩٠.