رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - الأُولى صحيحة عمّار بن مروان
٥. وقال ابن زهرة: وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه.[ ١ ]
٦. وقال ابن إدريس، ما يقرب من عبارة الشيخ في النهاية: وإذا اختلط المال الحرام بالحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراماً احتاط في إخراج الحرام منه، فإن لم يتميّز له، أُخرج الخمس، وصار الباقي حلالاً، والتصرّف فيه مباحاً، وكذلك إن ورث مالاً....[ ٢ ]
٧. وقال المحقّق : الحلال إذا اختلط بالحرام فلا يتميّز، وجب فيه الخمس.[ ٣ ]
٨. وقال يحيى بن سعيد في بيان ما يجب فيه الخمس: وفي مال المختلط حلاله بحرامه ولم يتميّز صاحبه ولا قدره، فإن تعيّن صاحبُه صولح، وإن تعيّن قدره فقط تصدّق به عنه.[ ٤ ]
٩. وقال العلاّمة في المنتهى: ذكره أكثر علمائنا.[ ٥ ]
هذه هي مقتطفات من أقوال علمائنا، وأمّا الدليل فقد استدل بروايات:
الأُولى: صحيحة عمّار بن مروان
قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يُعرف صاحبه، والكنوز، الخمس».[ ٦ ]
[١] غنية النزوع: ٢/١٢٩.
[٢] السرائر: ١/٤٨٧.
[٣] الشرائع: ١/١٨١.
[٤] الجامع للشرائع: ١٤٨.
[٥] المنتهى:١/٥٤٨.
[٦] الوسائل: ج ٦، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.