رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٦ - ١ حكم العاجز عن التكلّم
١
حكم العاجز عن التكلّم
الظاهر من الروايات أنّ إشارة الأخرس في الطلاق تقع مكان اللفظ. فإذا كانت الإشارة كافية في الطلاق ففي غيره بطريق أولى.
ويدلّ على ذلك روايات كثيرة في باب الطلاق منها:
١. ما رواه أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن طلاق الأخرس؟ قال: «يلفّ قناعَها على رأسها ويجذبه».[ ١ ]
٢. روى السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها ويعتزلها.[ ٢ ]
٣. روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال:«طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها ثم يعتزلها».[ ٣ ]
والروايات صريحة في جواز الطلاق بالإشارة لغير المتمكّن.
فإن قلت: إنّ القدر المتيقّن من الروايات هو قيام الإشارة مكان الطلاق
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب١٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث٢.
[٢] المصدر السابق، الحديث٣.
[٣] المصدر السابق، الحديث٥.