رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٩ - أدلة القول بالملك
إلى التمليك ويظهر رأيهما من الفروع التي ذكروها في المقام.
و اختار القول بالإمتاع السيد الاصفهاني في وسيلته قال: «إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك ثمّ فرع على مختاره من أنّه على وجه الامتاع فروعاً وهي:
١. ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها.
٢. ولو انقضت المدّة، والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أُخرى.
٣. ولو خرجت في أثنـاء المدّة عن الاستحقـاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية.
٤. وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها إذا زال استحقاقها إلاّ مع التصريح بإنشاء التمليك لها».[ ١ ]
أدلة القول بالملك
لا شكّ انّه إذا صرّح الزوج بإنشاء التمليك، تملكه الزوجة إنّما الكلام فيما إذا لم يقصد التمليك، فيقع الكلام في أنّه هل يجب على الزوج قصد
[١] وسيلة النجاة: ٣٦١ ، فصل النفقات. وسيوافيك أنّ الفروع المذكورة مبنيّة على القول بالتمليك، أو الملك.