رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١١ - يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه
٤. في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت. [ ١ ]
٥. في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت. [ ٢ ]
٦. في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت. [ ٣ ]
٧. عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت. [ ٤ ]
على ذلك، فالأقوى التوارث في كلتا الصورتين، وتوهّم أنّ التوارث على خلاف القاعدة مدفوع بأنّ دفع المال إلى الأحياء إذا كانوا من الطبقة الثانية على خلافها أيضاً، والرجوع إلى القرعة إنّما هو فيما إذا لم يكن دليل شامل للمورد.
***
يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه
ثمّ إنّ المشهور من الفقهاء ـ إلاّ المفيد في المقنعة وسلاّر في مراسمه ـ ذهبوا إلى أنّ الثاني يرث من صلب مال الأوّل وتالده، دون طارفه، وإليك بعض كلمات القوم:
قال الشيخ: ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من الآخر.[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٧ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث ٢.
[٥] النهاية: ٦٧٤.