رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٨ - الإشكال الثاني المجاز غير منشأ، والمنشأ غير مجاز
به في مقام الإنشاء، وأُخرى يصرح بذلك، فهنا صورتان:
الصورة الأُولى:
إذا قصد كون البيع لنفسه من دون تصريح، فحاصل الجواب، أنّ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال وإضافة بين المالين، كما أنّ النكاح رابطة بين الشخصين. وأمّا كون الثمن مالاً للبائع أو لغيره فهو خارج عن إيجاب البيع وليس مأخوذاً في مفهومه، فإنّ مفهومه تمليك المثمن بعوض من دون تعرض لمن يرجع إليه العوض.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المالك يُجيز مفاد الإيجاب أي نفس المبادلة، وأمّا كون الثمن للعاقد أو للمجيز فيرجع فيه إلى مقتضى المبادلة والمعاوضة، وحيث إنّ المثمن ملك لمالكه الواقعي فإذا أجاز المالك المعاوضة، انتقل عوضُه إليه فيكون المنشأ هو المجاز والمجاز هو المنشأ.
وبذلك علم أنّ منشأ الإشكال أخذ كون الثمن مالاً للعاقد وأخذ قصد البائع البيع لنفسه في مفهوم الإيجاب. فإذا أجاز المالك لنفسه يتولد الإشكال وهو أنّ المجاز غير منشأ والمنشأ غير مجاز.
وأمّا إذا أخرجنا كون الثمن مالاً للعاقد أو قصد البائع البيع لنفسه عن مفهوم البيع وتعلقت الإجازة بهذا المفهوم، (مبادلة مال بمال) فعندئذ يتحد المنشأ والمجاز.