رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٨ - الأمر الثاني الروايات الواردة في خصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة
وقال في «الجواهر»: ثمّ لا يخفى عليك أنّ على موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمسّ فيه أولى كما صرّح به بعضهم، ولا أجد فيه خلافاً.[ ١ ]
والغرض من نقل الكلمتين هو إثبات أنّ الحرمة في المسّ أغلظ وآكد، فلا يُستدل بالجواز في الأضعف على الجواز في الأقوى.
الأمر الثاني
الأمر الثاني الّذي يمكن أن يكون قد استند إليه المجيب هو الروايات الواردة في خصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة وأيديهنّ وشعور نساء الأعراب.
١. روى الكليني عن السكوني، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن يُنظر إلى شعورهنّ وأيديهن».[ ٢ ]
٢. في «قرب الإسناد» ما رواه الحميري عن علي بن أبي طالب(عليه السلام)قال:«لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة».[ ٣ ]
٣. ما رواه الكليني عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول:«لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نُهوا لا ينتهون[ ٤ ] ـ قال ـ : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس
[١] الجواهر:٢٩/١٠٠.
[٢] الوسائل: ج ١٤ ، الباب١١٢ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٤ ، الباب١١٢ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٢.
[٤] تذكير الضمائر باعتبار (أهل تهامة).